إجراءات متنوعة
اجراءات قيد وتسجيل الحضانة =رفع دعوى صحة ونفاذ
وكتابة العقد= إجراءات تأسيس الشركات= اجراءات تأسيس
جمعية خيرية= إجراءات القضاء الادارى= اجراءات التحقيق=
إجراءات الحصول على تعويض الصندوق الحكومي
1–إجراءات قيد وتسجيل الحضانة
3– اجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ من المدعى= اولا : كتابه عقد الييع الابتدائى
4-اجراءات تأسيس جمعية خيرية
5–إجراءات القضاء الادارى
6–إجراءات التحقيق
7–اجرءات الحصول على تعويض الصندوق الحكومي
========================================================
1–إجراءات قيد وتسجيل الحضانة
الذهاب إلى الحى التابع له مكان إقامة المشروع .
من الحى يتم تحويلك للهيئة العامة للأبنية .
تقوم الهيئة العامة للأبنية بإرسال أحد المتخصصين لمعاينة ” مكان المشروع ” الحضانة ” و الحديقة و الملحقات .
يتم إصدار ” ورقة ” تنص على إذا ما كان المكان مطابق للمواصفات و قبول طلبك لتتوجهى مرة أخرى للحى .
يتم تغيير ” العدادات و العقد” من عقد خاص لـ”تجارى ”
للحصول على ترخيص ” الحضانة ” يوجد نموذج يقوم طالب الترخيص بتقديمه و يحتوى هذا الطلب على :
بيانات طالب الترخيص :
– اسم طالب الترخيص -المهنة
– الجنسية – المؤهل الدراسى
– عنوان السكن – الرقم القومى
بيانات عن الدار ” الحضانة ” :
– موقع الدار ” الحضانة ” – المنطقة التى تخدمها
– مواصفات الدار ” الحضانة ” و المرافق الملحقة
– اسم الحضانة – سعة الحضانة – فترة الرعاية – نوع الرعاية
– سن الأطفال – نوعية الأطفال ” أسوياء -معاقين ”
7- الأوراق و المستندات المطلوبة :
– صورة إثبات الشخصية مع الأصل للإطلاع .
– أصل صحيفة الحالة الجنائية .
– صورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص ” للحضانة ” على أن يكون موثقاً من الشهر العقارى و فى حالة الإيجار عقد لا يقل عن 5 سنوات .
– خطاب من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية المختصة بصلاحية المكان لٌإقامة ” الحضانة ”
– خطاب من الدفاع المدنى يثبت صلاحية الموقع .
– إقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات الدار ” الحضانة ”
– إقرار من طالب الخدمة بإعداد اللائحة الداخلية للدار خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الترخيص .
– إقرار بعدم سبق الفصل التأديبى من وظائف عامة .
– إقرار بعدم سبق الحرمان النهائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربويه .
8- التوقيت المحدد لإنجاز الخدمة و إصدار الترخيص :
– 30 يوم للبت فى الطلب .
– 15 يوم للمعاينة و التحقيق بإستيفاء المقر ” الحضانة ” لجميع المواصفات المطلوبة .
تعتبر هذه النقاط السابقة هى ملخص عام لكل الإجراءات التى قد تطالبى بها عند إنشائك لمشروعك .
فريق عمل ” دليل حضانتى ” يتمنى أن يكون قد قدم لك كل الإجابات للأسئلة التى تتبادر إلى ذهنك بخصوص الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع ” الحضانة ” و أن يسهم قى تحقيق حلمك و توفقى فى هذه الإجراءات
2– اولا:اجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ من المدعى اولا : كتابه عقد الييع الابتدائى
عقد بيع أرض زراعيه إنه فى يوم ——– الموافق
تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً: المقيم: (طرف أول بائع)
ثانياً: ——– . المقيم: – (طرف ثانى مشترى )
أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
البند الأول :باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو: البند الثانى :تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره ——–جنيه فقط —–. دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .
البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.
البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب:
البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.
البند السادس :يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه
البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ ——– جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما
السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل
عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
البند التاسع اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد
واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى
(المشترى).
البند العاشر اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع
او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه
مـن اختصاص محكمة
البند الحادى عشر تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل
طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول البائع الطرف الثانى المشترى
ثانيأ : تقديم طلب للشهر العقارى
التعريف بالشهر العقارى**يهدف الشهر العقارى: الى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه فالشهر العقارى يهدف اذن الى تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاصويوجد نظامان للشهر العقارى 1- نظام الشهر الشخصى 2- ونظان الشهر العينى
1- نظام الشهر الشخصى يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصه المتصرفونظان الشهر العينى يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل على اساس العقار ذاته وليس على اساس المتصرفين حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل
تتبع الخطوات الاتيه عن رفع دعوى صحه التعاقد
“1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :
2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى على كل قطعه شامله المعاينه وهو مبلغ 320 جنيه
3- يحال الطلب الىمكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحه بالزقازيق ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل كشف تحديد مساحى من اكثر من صوره ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى -*** هذا فى حاله عدم وجود مشاكل ****
ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهند س المساحه او اى شخص اثناء المعاينه
الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل المعاينه فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل نقف عند هذا الحد انا بقول لا مطلوب من سعادتك التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه اللى انت تابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهدنس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره طبقأ انص الماده مكرر27 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946 المضافه بالقانون 25 لسنه 1976 التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك 4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهلده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى بالزقازيق لبيان مالك العقار
5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه ساء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه*** ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب فاذاكان سليمأ سيتم التسجيل واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغللب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه**بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراه شهاده بيانات بعم ان يكون اسم المدعى قد ادرج بها ** ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى **** واذا تم تتبع هذة الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قاون السجل العينى142 لسنه1964
3 رفع الدعوى امام المحكمه المختصه:
- الطلب رقم لسنة 2004 قيد سجل عينى ناحيه .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م
المسطحات | اسم الحوض ورقمه | رقم القطعة | الحدود |
س ط ف 9 23 19 س ط ف س ط ف 9 23 19 | حوض
بناحية التعامل |
56 أصلية | التعامل عبارة عن أسهم لا غير |
إنه فى يوم
إنه فى يوم : إنه فى يوم
: بناء على طلب كلا من : 1- 2- 3-.الجميع مقيمون– مركز– شرقية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ المحامي == أنا محضر محكمة قسم أ===قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت . أولا : ورثة المرحوم/ وهم : نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم– === مخاطبا مع
ثم انا محضر ======قد انتقلت واعلنت:
ثانيا : السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويعلن بمقر عمل سيادته ======
ثم انا معاون تنفيذ مركز======قد انتقلت واعلنت:
ثالثا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة == للأحوال الشخصية مخاطبا مع ثم أنا محضر محكمة ========قد انتقلت وأعلنت :
رابعا : السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى ====
مخاطبا مع )
وأعلنتهم بآلاتي :
أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى المرحوم/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س ط 20ف عشرون فدانا أرض زراعية تقع بحوض وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة 9س 23ط 19 ف حسبما هو موضح بالجدول أعلاه العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع الحد البحري :. الحد الغربي : الحد القبلي: الحد الشرقي:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 2600 جـ الفان وستمائة جنيها دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .ثانيا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا المرحوم : إلى الطالبين المشترين : المشترى الأول بحق 14 ف أربعة عشر فدانا ، المشترى الثاني : بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . المشترى الثالث: بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . بإجمالي مساحة 20 ف عشرون فدانا أرض زراعية مشاعا بينهم بناحية– مركز بحوض وردت بكشف التحديد المساحي 9 وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد البحرى: القطعة الحد الشرقي : الحد القبلي : الغربي :
وقد تم هذا البيع من المرحوم / مورث المعلن إليهم : أولا : للطالبين بثمن إجمالي قدره 400000 جـ ربعمائة الف جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .
وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .
وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : قصر المرحوم /.
وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى بالزقازيق وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى
لـــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / /2005 ليسمعوا الحكم :
أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /المتضمن بيع المدعي عليه الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم / مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1999 المتضمن بيع المرحوم/ مورث المدعي عليهم أولا للطالبين مساحة أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها الفعلية والكائنة بناحية– مركز بحوض وذلك نظير ثمن قدره مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جـــل العلــم
الملاحظات:
يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى بعد كتابتها من واقع كشف التحديد وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى***
تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان**
عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأفاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهنا نكون امام امرين:
1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها قانون الرسوم على النحو التالى
(1)***التصالح فى الجلسه الاولىمادة 20 مكررإذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.مادة 20إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت. وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه. ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.مادة 71 من قانون المرافعات– إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة
المقصود بدعوى صحه ونفاذ
1)يقصد بها تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه
2) وهى دعوى موضوعيه تمتد فيها سلطه المحكمه الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذهوهى تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين المشترى من القيام باجراءات التسجيل فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنىوهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام
[ اولا ] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد
1) من الدعاوى الواجب تسجيل صحيفتها حسب نص الماده 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى
2)أركان البيع :مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي3
3)التزامات البائع :مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم باثبات التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل
4) هي دعوى استحقاق مآلا
5)عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه
6) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون نقل الملكية الىالمشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا06) مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى:مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثبات مادة 104 الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى
اسانيد دعوى صحه ونفاذ
الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــدمادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .***********************************************
***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***
(1) الدفوع فى قانون المرافعات:
[اولا]: الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:
مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .
مادة 109– الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110– علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون
[ثانيأٍ]- دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات بفعل المدعى كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على:
(مادة 70 )(3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى
[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::مادة 89– فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
مادة 92– في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24
[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات** مادة 129– فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. قانون مدنىمادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.مادة 47 مدنى – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون
خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين
*صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص المادة / 103 مرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم
(2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات
(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار مادة 14 اثبات
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
طعن بالجهاله قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت والقسم على النحو التالى ” احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم بالامضاء او البصمه او الختم0***تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثباتمادة 30 إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
(2) الطعن بالتزويرمادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ / / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار
(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثباتمادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها ( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151
(4)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
(5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثباتالمادة 152 ( 1 ) إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثباتحجية الأمر المقضيمادة 101 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى”:**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب**وشروط لحجيه الحكم وهى :
1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه
2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ
3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه
(3) الدفوع الوارده بقانون السجل العينى
**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى
4-اجراءات تأسيس جمعية خيرية المستندات المطلوبة طلب قيد ملخص للنظام الأساسي للجمعية محرر علي النموذج رقم “3” المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم “4” المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليه جميع المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية ويجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
2- نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منها ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3- إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
5- سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجار ـ انتفاع ـ تخصيص) علي أن يكون السند ثابت التاريخ.
6- ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
• ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.
الإجراءات
إثبات تاريخ تقديم طلب القيد علي صورة منه تسلم إلي الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
1- قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إليه خلال ستين يوم من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتُبر القيد واقعا بحكم القانون…وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مُضي ستون يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
2- تلتزم الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل.
الشروط
وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي :
1- لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.
2- أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
3- أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.
4- لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره
– وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
1- اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
2- نوع ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي .
3- عنوان المقر ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية.
4- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
5- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
6- أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
7- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلي الأخص حق كل عضو في الإطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
8- نظام المراقبة المالية.
9- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول أموالها في هذه الأحوال.
10- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
11- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ما هي الجمعية الخيرية؟ وكيف تنشأ؟
هي هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر غرضها الأساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها، وعملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة الشخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية ”
ستفاد من هذا التعريف”
1- بأن هناك هيئة مؤلفة في بادئ الأمر من مجموعة من الناس وهذه الهيئة سيكون لها كما سنرى فيما بعد شخصية اعتبارية في نظر القانون يعترف بها.
2- هناك أغراض أو ما تسمى بالغايات (الأهداف) ستسعى الجمعية من أجل تحقيقها خدمة للمجتمع المحلي.
3- المجال الرئيس لعمل الجمعيات الخيرية هو الخدمات الاجتماعية دون أن يكون لهدف جني الربح المادي، وهذا ما تختلف به الجمعيات الخيرية عن غيرها من المؤسسات الأخرى، وهذا يعني أيضاً أن القائمين على الجمعية لا يجوز لهم الاستفادة من عوائد الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
4- يجب ابتعاد الجمعية عن أي نشاط سياسي.
5- التنظيم هو شرط جوهري وضروري في جميع شؤون وأعمال الجمعية وبدونه يتعذر نجاح العمل.
هذا وتمثل الجمعية الخيرية نشاط الأهالي الجماعي التطوعي الذي عرفت البشرية منذ أقدم العصور وقد مر هذا العمل بجملة من التطورات التاريخية حتى وصل في الوقت الحاضر إلى نشاط مضبوط منظم بقوانين، وأنظمة تعمل على صونه وحمايته وعندما نتحدث عن الجمعيات الخيرية فإننا نتحدث عن عمل جماعي تطوعي منظم.
بادئ ذي بدء نقول أن الدولة وأجهزتها الرسمية المعنية تشجع على قيام الجمعيات الخيرية فهذا النوع من المؤسسات يحقق نفعاً خاصاً للدولة لتوفيرها أعباء وجهوداً كبيرة عنها. ففي العصر الحديث تعددت مهام الدولة وتشعبت ولا بد للقطاع الأهلي من الإسهام في تحمل جزء من المسؤولية، ولا بد من مبادرة من جانبهم في بداية الأمر وفي هذه المبادرة تأكيد على الرغبة في قيام الجمعية، أما إذا لم يقدم الأهالي في القرية مثل هذه المبادرة عندها ينبغي على الجهاز الرسمي في تلك المنطقة أن يفكر جاداً في كيفية إثارة الأهالي، وتوعيتهم بأهمية الجمعية ودورها في تنمية القرية، ولا يجب أن نغفل أهمية تعزيز قيم والزعامات المحلية ومناقشة الأمر معهم كرؤساء المجالس البلدية والقروية، ووجهاء القرية.
إن من غير المعقول أن يكون الأهالي جميعهم قد فكروا معاً وفي وقت واحد وقدموا مبادرتهم إلى المؤسسة المعنية (مكتب التنمية الاجتماعية) لطلب تأسيس جمعية خيرية في قريتهم، وذلك بسبب الفروقات والاختلافات الفردية بينهم، وتباين درجات اهتماماتهم إذ تظهر عادة في البداية جماعة صغيرة نطلق عليها اسم “نواة التنظيم” تتسم بالنضج، والوعي الاجتماعي والرغبة في تحمل المسؤولية، وترى هذه النواة ضرورة وجود جمعية خيرية. فالقرية بحاجة ماسة إلى خدمات إجتماعية لأطفالها الذين يقضون معظم أوقاتهم في أحضان الشوارع، أو بالقرب منها، والقرية بحاجة ماسة أيضاً إلى مكان تقضي فيه النسوة فراغهن بشيء نافع.
بعد ذلك نبدأ النواة بالاجتماع بغية مواصلة مناقشة وتدارس المسألة، وسرعان ما يقوى هذا التنظيم ويشتد عوده بتوالي الاجتماعات التي هي أمر ملازم في بداية أي عمل منظم.
ثم يلي ذلك اتفاق النواة على ضرورة البدء بالاحتكاك مع قادة القرية الآخرين وغيرهم من وجهاء القرية، وعلى نواة التنظيم أن ينتبهوا إلى طريقة العرض، والأسلوب المقنع فبعض القادة المحليين قد يشعرون بأن هذا العمل يهدد مراكزهم وقيام غيرهم بمثل هذه الأدوار ينقص من قيمهم الاجتماعية.
إن تأييد الزعامات المحلية لنواة التنظيم له أكبر الأثر في تقوية العزيمة والحماس ودفع جهودها إلى الأمام. وبعد أن يتم التأكد من خلو جو القرية من الخلافات الحادة حول قيام الجمعية الخيرية ينتقل أعضاء التنظيم إلى خطوة أخرى وهي الاتصال مع (مكتب التنمية الاجتماعية) وإعلامه رغبة مجموعة من سكان القرية مقابلة مدير الدائرة لشرح الطلب أمامه، ويفضل الكتابة بذلك ولو بصورة مبدئية مع ذكر بعض الأسماء والتواقيع، وعندما تسنح الفرصة للمقابلة على نواة التنظيم أن تذكر لها هدفاً واضحاً محدداً هو الرغبة بإيجاد الجمعية وعليهم أيضاً تفادي إظهار أي خلاف في الرأي حول هذا الموضوع.
وفي كثير من الحالات يقوم مدير التنمية بزيارة القرية والالتقاء بعدد من الأهالي والقادة المحليين من أجل جمع معلومات، أو لغايات أخرى قد يتطلبها العمل وقد يوجه خلال الزيارة عدة أسئلة واستفسارات.
عد هذه الخطوات تتسلم نواة التنظيم “طلبات التسجيل” لملأها بالمعلومات المطلوبة وعددها كما حددها القانون ، والغاية منها استخدامها لاحقاً من قبل الجهات المسئولة في المراحل المقبلة، وقد طلب القانون إرفاق ما يسمى “بالنظام الأساسي” للجمعية والذي يمكن الحصول عليه أيضاً مع طلبات التسجيل من “مكتب التنمية الاجتماعية”.
وبعد أن تقوم نواة التنظيم بملء النماذج السابقة بالمعلومات المطلوبة كاملة ترسل إلى المديرية وتسلم إلى الشخص المسئول مباشرة. بعد ذلك ينبغي أن تتسلم نواة التنظيم رداً خلال فترة لا تزيد عن ثلاث أشهر كما حددها القانون، أما إذا لم تتسلم نواة التنظيم رداً بالتنظيم خلال ثلاث أشهر بالنتيجة، أو طلباً يتضمن بيانات إضافية، أو إكمال نواقص قانونية في الطلب والنظام المقدم عند ذلك يحق لهم مباشرة العمل كما لو كانت الجمعية الخيرية مسجلة وفق الأصول.
وعندما تلتقي نواة التنظيم إشعاراً بالموافقة فإنها تُعطى شهادة تسجيل موقعة من الوزير ومختومة بخاتم مع نسخة مصدقة من “النظام الأساسي” المقدم.
بعد تسجيل الجمعية الخيرية بمقتضى أحكام القانون تصبح للجمعية الخيرية شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها حق المقاضاة والقيام بأي عمل آخر يجيز نظامها الأساسي
5–إجراءات القضاء الادارى
الفصل الثانى
الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
فى البداية وقبل أن نتعرف على الإجراءات المختلفة أمام المحاكم التأديبية يجب أن نشير إلى اختصاص هذه المحاكم وكيفية توزيع الاختصاص فيما بينها ، وعلى هذا نقسم البحث فى هذا المجال إلى مبحثين ، نتناول فى الأول منهما اختصاص المحاكم التأديبية ، وفى الثانى الإجراءات المتعلقة بالدعاوى والطعون أمام المحاكم التأديبية.
المبحث الأول
اختصاص المحاكم التأديبية
للحديث عن اختصاص المحاكم التأديبية ينبغي عرض النصوص التى أشارت إلى هذا الاختصاص ، ومنها :
ما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة من أنه << تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :-
× أولا:
العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية ، والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
× ثانيا:
أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 141 لسنة 1963 المشار إليه .
× ثالثا :
العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة>>.
أما ما نص عليه البند التاسع من المادة العاشرة فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وأما ما نص عليه البند الثالث عشر فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا .
والخلاصة أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقا لما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة يمتد ليشمل الآتى :-
الدعوى الـتأديبية المقامة من النيابة الإدارية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المشار إليهم في المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، سواء كانوا من الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة أم لا .
الطعن المقدم من الموظف العام بإلغاء القرار الصادر من سلطة تأديبية نهائية .
الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
ما نصت عليه المادة 16 من قانون مجلس الدولة من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلبات وقف أو مد الوقف للأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف فى الحدود المقررة قانونا.
كما تختص المحاكم التأديبية بنظر طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية المنظورة أمامها سواء تعلقت بالعاملين بالحكومة أو العاملين بالقطاع العام .
و تختص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المتعلقة بتحميل العامل بقيمة الأضرار الناجمة عن المخالفات التى ارتكبها ، وسواء كانت هذه المنازعة مقترنة بالطعن بالإلغاء فى الجزاء الموقع على الموظف أم كانت مستقلة عنه ، وبغض النظر عن توقيع جزاء من عدمه .
وبجانب هذه الاختصاصات الواردة في قانون مجلس الدولة فقد نصت المادة 44 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أنه : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد من 78 إلى 87 ومن 91 إلى 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين بهذه الشركات المشار إليها بتوقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية ، وكذلك بالفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة ، ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أما العاملون بالشركات التابعة فيسرى بشأن التحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل
كما يسرى اختصاص مجلس الدولة فى هذا الصدد مؤقتا بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة ، وحتى صدور اللوائح المنظمة لهذه الشركات ، حيث ستسرى فى هذه الحالة أحكام قانون العمل.
وتطبيقا لهذا فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203/1991 – طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات .
هذه هى مجمل اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، أما عن تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى أو الطعن فيلاحظ أن القانون قد تحدث عن كيفية تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية وذلك فى المادتين 17 ، 18 من قانون مجلس الدولة ولم يتحدث عن المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية المقدم من الموظف العام ولا عن الطعن بالإلغاء فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
و بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليها من النيابة الإدارية فقد قررت المادة 17 من قانون مجلس الدولة بأنه << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى ، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا ، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليه فى المادة 15 >>.
ونصت المادة 18 على أنه << تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه >> .
ونعتقد أن نص المادة 17 يمكن أن يطبق أيضا بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية ، أو الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ، وذلك على أساس معيار المستوى الوظيفى أيضا ، ونرى أنه كان من الأفضل لو أن النص أضيف إليه كلمة واحدة إلا وهى (أو الطعن) بجوار كلمة إقامة الدعوى لتصبح الصياغة كالتالى << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى أو الطعن …….
المبحث الثانى
الإجراءات أمام المحكمة التأديبية
قلنا سابقا إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة التأديبية قد تكون دعوى تأديبية محالة من النيابة الإدارية ، وقد تكون طعنا بالإلغاء فى جزاء تأديبى نهائى أو طعنا خاصا بالعاملين بالقطاع العام ، أو فصلا فى طلب الوقف أو مد الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف ، أو غيرها ، وقد تحدثت عن الإجراءات الخاصة بالدعوى التأديبية المواد من 34 إلى 43 من قانون مجلس الدولة ، أما الإجراءات الخاصة بالطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية فينطبق عليها ما ينطبق على الدعوى الإدارية بصفة عامة ، أما بالنسبة للطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام فقد نصت المادة 42 على أنه (( مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث ـ أولا ـ من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة )) .
ولكن هل يجب الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية ، بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ؟
هذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا فى البداية ، وبناء على ذلك فقد قضت بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى قرار منح العامل إجازة إجبارية مفتوحة لأنه ليس من الجزاءات التى حددها المشرع ، غير أنه سرعان ما عدلت عن هذا المبدأ القانونى وقررت اختصاص المحاكم التأديبية بنظر هذه الطعون .
أما بالنسبة للإيقاف عن العمل فقد قررت المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه يجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر العامل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، كما أنه على المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، وللمحكمة التأديبية المختصة وقف العامل مدة أزيد من مدة الثلاثة أشهر التى حددها القانون كحد أقصى لإيقاف العامل عن العمل بقرار من مدير النيابة أو من السلطة المختصة والتى يترتب عليه وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف .
وعلى ذلك يمكن قصر البحث فى هذا الموضوع على إجراءات الدعوى التأديبية وذلك على أساس أن الطعون الأخرى تنطبق عليها نفس القواعد والإجراءات التى تنطبق على دعوى الإلغاء وبصفة خاصة مواعيد الطعن والتظلم وإجراءات رفع الدعوى وغيرها ، مع ملاحظة أن الطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام لا تعرض على هيئة مفوضى الدولة وليس لمفوض الدولة من دور بشأنها وذلك وفقا لنص القانون .
إجراءات الدعوى التأديبية
فى البداية نود أن نذكر إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أن الدعوى التأديبية تقام فى مواجهة مرتكبى المخالفات المالية والإدارية والتى حددتهم المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، ولا يمتد إلى من تنظم قوانينهم الخاصة أحكام تأديبهم أمام مجالس خاصة للتأديب كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورجال القضاء وأعضاء مجلس الدولة ، وغيرها ، وإلى أن الأحكام الصادرة من هذه المجالس يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا مثلها فى ذلك مثل الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وإلى أن من يخضع للمحاكمة التأديبية هو الموظف الذى تربطه بجهة العمل علاقة ما وأنه قبل بدء هذه العلاقة لا يتصور محاكمته تأديبيا وإن كان من الممكن محاكمته تأديبيا بعد انتهاء الخدمة وذلك فى حالتين الأولى بدء التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، والثانية إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وذلك بشرط ألا يكون قد مر على وقوع هذه المخالفة أكثر من خمس سنوات .
وأخيرا فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية سواء أقامت الدعوى مختارة أو بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم لا تملك أية جهة أخرى الإحالة مباشرة إلى المحكمة التأديبية .
أما بخصوص طلب الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع لم يحدد ميعادا لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل ، وذلك على الرغم من نص المادة 12 من قانون النيابة الإدارية التى أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوما باعتبار أن هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية التى لم يحدد له المشرع أجلا يتخذ خلاله .
ويمكن الحديث عن إجراءات الدعوى التأديبية من خلال المطلبين الآتيين :
المطلب الأول
إيداع قرار الإحالة وإعلانه
وفقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وذلك حيث حددت المادة 17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 15.
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الاختصاص بين محاكم تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحاكم تأديبية عادية لا يعنى اختلافا فى درجة الحكم الصادر من أى منهما ، فكلاهما يمكن الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن المنطقى أن يتم تحديد المستوى الوظيفى للعامل بما هو عليه وقت إقامة الدعوى ، كما أنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا وذلك بطبيعة الحالة إذا كانت المخالفة المنسوبة إليهم جميعا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لا يستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى وذلك على أساس بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .
أما عن المحكمة التأديبية المختصة محليا أو مكانيا بنظر الدعوى التأديبية فهى المحكمة التى وقع بدائرتها المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل وإلا عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة وذلك وفقا لنص المادة 18 ، والمقصود بمكان وقوع المخالفة مكان الجهة التى ينتمى إليها العامل لا مكان ارتكاب المخالفة .
وفى حالة تعدد المحالين إلى المحكمة التأديبية واختلاف الجهة التى يتبعونها فيكفى أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيا لأى منهم ، وذلك قياسا على قواعد الاختصاص المحلى التى نص عليها قانون المرافعات فى المادة 49 منه .
هذا ويعتبر العامل محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية لا من تاريخ الإحالة من النيابة الإدارية ما لم تكن هى التى طلبت ذلك .
وبعد إيداع قرار الإحالة وأوراق التحقيق قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة من جانب رئيس المحكمة .
و يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويراعى أن هذه المواعيد مواعيد تنظيمية الغرض منها حث المحكمة على سرعة الفصل فى الدعوى ومن ثم لا يترتب على مخالفته أى جزاء وعلى الأخص البطلان .
وأما بالنسبة لإعلان المحال إلى المحاكمة التأديبية فيكون إما فى محل إقامته ، أو فى محل عمله وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك خلافا للقواعد المعمول بها فى الإعلان وتسليمه والمنصوص عليها فى المادة 10،11،12،13، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه أو موطنه المختار أو لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك عن طريق المحضر .
أما إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم ـ ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون ـ فيتم بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وفقا للقواعد العامة .
ووفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري ، إذ يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع , ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي نحو لا تحقق الغاية منه ، ما من شانه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه . وأن المادة 13 فقرة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة – مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم الداخل والخارج ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيكون تسليم الإعلان لشخصه أو في موطنه – وإذا كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية .
ومن ثم فإن إعلان المحال بغير الطريق الذى رسمه القانون وبغير استيفاء البيانات الجوهرية وأهمها قرار الاتهام المنسوب إليه وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية يترتب عليه بطلان الإعلان الذى قد يصححه حضور المحال وذلك إذا تحققت الغاية من الإعلان ، ويصدق هذا على الإعلان بغير تحديد تاريخ الجلسة المقررة لنظر الدعوى .
وأما إذا أعلن المحال إعلانا صحيحا وعلى الرغم من ذلك لم يحضر ولم يقدم عذرا مقبولا يمنعه من الحضور ، ولم يوكل محاميا للدفاع عنه فإنه يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى طالما أنه قد أهمل فى الدفاع عن نفسه ، وطالما ارتأت المحكمة أنه لا يلزم حضور المحال شخصيا.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية ولا تدخل إلى حوزة المحكمة بغير هذا الإجراء ، إلا أن قانون مجلس الدولة أجاز للمحكمة التأديبية أيضا إقامة الدعوى التأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 41 على أنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة )).
غير أن الإحالة فى هذا الصدد تقتضى أن تكون المخالفات المنسوبة إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى التأديبية الأصلية المنظورة أمام المحكمة التأديبية التى قررت الإحالة إلى دائرة أخرى .
ويترتب على دخول الدعوى التأديبية حوزة المحكمة عدم جواز صدور أى تصرف من جانب أية جهة ولو كانت هى التى طلبت الإحالة إلى المحكمة أو هى التى قررت الإحالة من شأنه سلب اختصاص المحكمة.
وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية
وقد جرى القضاء الإدارى على أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى التى تقدم للمحاكم التأديبية طعنا في القرارات التأديبية ليس من شأنه بطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على أن حق التقاضى كفله الدستور ، وأن الأصل أن للمواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى مباشرة دون أن يستلزم توقيع محام على صحيفة دعواهم ما لم يستلزم القانون هذا الإجراء ، خاصة وأن قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لم يستلزم هذا الإجراء .
المطلب الثانى
نظر الدعوى والحكم فيها
إذا ما دخلت الدعوى التأديبية حوزة المحكمة تمتعت المحكمة بالعديد من السلطات التى تمكنها من الفصل فى الدعوى ، وفى سبيل الحسم السريع للدعوى فقد منح القانون المحكمة العديد من السلطات التى تمكنها من تحقيق هذه الغاية كما أوجب عليها مراعاة بعض القواعد ، ولهذا قررت المادة 35 أن (( تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة ، وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تتطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها )).
أما بالنسبة لسلطات المحكمة فيمكن القول أن المحكمة التأديبية تملك السلطات التالية :-
للمحكمة التأديبية حق استجواب العامل المحال إلى المحاكمة وسماع الشهود وإحالتهم إلى النيابة العامة وتوقيع جزاءات تأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 36 على أنه (( للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ، ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين )).
للمحكمة التأديبية إلزام المحال بالحضور شخصيا أمام المحكمة لسماع أقواله .
وذلك حيث نصت المادة 37 على أنه (( للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا )).
للمحكمة التأديبية الإحالة إلى النيابة العامة فى حالة تبين وجود جريمة جنائية سواء كانت هى الواقعة الواردة بقرار الإحالة أم واقعة أخرى ، ولا يشترط انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية متوقفا على نتيجة الفصل فى موضوع الإحالة إلى النيابة العامة ، أما إذا كان الفصل فى الدعوى الجنائية أمرا ضروريا للفصل فى الدعوى التأديبية أوقفت الدعوى التأديبية واستمر إيقاف العامل عن عمله ، وذلك حيث نصت المادة 39 على أنه (( إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف )).
و يجب على المحكمة التأديبية أن تضع فى اعتبارها الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية خاصة إذا كان صادرا بالبراءة لعدم صحة الوقائع أو عدم ثبوتها أما البراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يحول دون إدانة الموظف.
كما يمكن إيقاف الدعوى التأديبية أيضا استنادا إلى ما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك إذا كان حكم المحكمة في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة معينة ، مثال ذلك أن يتوقف الفصل في المخالفة المنسوبة إلى الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلى الفصل في صحة عقد زواج ، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء التأديبي ، وينبغي إيقاف الدعوى للفصل في هذه المسألة من القضاء المختص .
للمحكمة التأديبية حق التصدى ، ويقصد به أن تتعرض المحكمة للفصل فى وقائع لم ترد بقرار الإحالة ، أو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة ، وأما الحق الأول فهو ما نصت عليه المادة 40 التى قضت بأنه (( تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة من الأوراق ، ويشترط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك )).
ويشترط لممارسة هذا الحق شرطان ، أما الأول فهو ثبوت أركان المخالفة التأديبية من خلال أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ، والثانى منح أجل مناسب للمحال لتحضير دفاعه عن هذه الواقعة الجديدة ، وبغير مراعاة هذه الشروط يكون التصدى غير جائز .
أما الحق الثانى فى التصدى وهو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة فهو ما نصت عليه المادة 41 بأنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة . ))
المرهون بالآتى :-
1. وجود أسباب جديدة تفيد بوقوع مخالفة تأديبية من هذا العامل .
2. منح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
3. اتصال المخالفات المنسوبة للمحالين الجدد بالدعوى التأديبية المنظورة أمام المحكمة .
4. إحالة الدعوى التأديبية المنظورة والجديدة إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة .
للمحكمة التأديبية الحق فى إسباغ الوصف والتكييف القانونى السليم للوقائع وعدم التقيد بما ورد فى أمر الإحالة فى هذا الشأن . مع ضرورة تنبيه العامل المحال للمحاكمة بالوصف والتكييف الجديد لإبداء دفاعه وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كانت المحكمة التأديبية تتقيد بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام فإنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على تلك الوقائع ويجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة إلى ما تضمنه قرار الإحالة ، وأنه يشترط إخطار العامل بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأن ذلك التأثير على دفاعه .
يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة فى مجال الإثبات حيث لا يلتزم بطرق معينة للإثبات و للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه ، و للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه اقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه و أساس ذلك أن اقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
للمحكمة التأديبية الحق فى توقيع الجزاء التأديبى المناسب فى حالة ثبوت الإدانة ، والمحكمة هى السلطة الوحيدة التى تملك توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
ويجب أن تتقيد المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فلا توقع عقوبة غيرها ، فضلا عن ضرورة مراعاة تناسب المخالفة مع العقوبة.
ويجب أن يصدر الحكم مسببا ، كما يجب توقيعه من أعضاء المحكمة وإلا كان باطلا وذلك وفقا للقواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين 174 ، 175 ، والتى حرص على تدوينها أيضا قانون مجلس الدولة وذلك حيث نصت المادة 43 على أنه (( لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء )).
وتسرى بشأن رد مستشارى المحكمة التأديبية ذات القواعد والإجراءات التى نصت عليها المادة 53 من قانون مجلس الدولة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنقضى الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وأنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، وأنه إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، ومع مراعاة أنه بالنسبة لبعض الجرائم الواقعة من الموظف العام وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 112 إلى 119 مكررا من قانون العقوبات فإنه وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لا تبدأ مدة تقادم هذه الدعاوى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك .
6–إجراءات التحقيق
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً . فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى و لكنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب و ردت على طلبه بقولها إنها سبق أن أجابته لذلك و لكن لم يستدل على الشهود ، و كان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً و كل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى ، كما أعلن ورثة المدعى بالحق المدنى فى شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان و يكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1747 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فالحكم الذى يبنى على التحقيقات الأولية دون أن تسمع المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1880 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
إن القانون – على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى التحقيق – لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق و جمع الإستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر و مؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره و ما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو إستعان فى تحريره بغيره .
( الطعن رقم 1449 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
المعاينة التى تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً . و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير سائر الأدلة . فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بها و إستندت إليها فى حكمها .
( الطعن رقم 336 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )
الجاويش من مرؤوسى مأمورى الضبطية القضائية يساعدهم فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق فى تحرير محضر بما أجراه فى هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .
( الطعن رقم 484 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صححت نسبتها إلى شخص بعينه و أن هنالك من الدلائل ما يكفى لإقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى أحوال خاصة ، و أن تقدير كفاية تلك الدلائل و إن كان من شئون سلطة التحقيق إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه بإعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه فى المادة 91 منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح ، و بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها . و إذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذى تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة و لم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكى لا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة ، التى تسمو على مصلحة الفرد .
و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل المتهم
و محل تجارته بناء على التحقيق الذى أجراه و أقره الحكم على تسويغه إتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم يكون صحيحاً إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش .
( الطعن رقم 1265 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفى لإهدار حرمة مسكنه التى كفلها القانون و أن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره ، و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91 توكيداً لهذا المبدأ أو إشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح
و هو التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة ، و لم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ، ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء ، و بينت فى حكمها العناصر التى رأت منها قيام المبرر لإتخاذه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش و بطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1375 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )
الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد ، و لكن المحكمة لم تستجب له ، و قضت بإدانته دون أن تسمع شهوداً ، أو تجرى تحقيقاً ،
و كذلك فعلت المحكمة الإستئنافية فقضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، دون أن تسمع هى الأخرى شهوداً ، فإن الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 212 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
إن إيراد أدلة الإثبات و تعويل الحكم عليها لإطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفى التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى .
( الطعن رقم 290 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
لما كان القانون لا يستوجب تحقيقاً إبتدائياً فى مواد الجنح ، و كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق – فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على المطاعن التى وجهها المتهم إلى التحقيق الإبتدائى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 183 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
إن ما قام به رجال الهجانة من إقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم و بها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً فى وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف إقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض .
( الطعن رقم 1042 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )
إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التي لا تلزم المحكمة الإستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلا لذلك إكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم .
( الطعن رقم 1499 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/28 )
لا تبطل إجراءات التحقيق إذا كان المحقق قد أتم ما بداه منها قبل إنتقاله إلى مقر عمله الجديد و ما دام قد شرع فى هذا التحقيق و هو مختص بإجرائه قانوناً .
( الطعن رقم 194 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )
متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها ، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط اقضائى أن يجرى فيها عملاً من أعمال التحقيق إلا بأمر منها و إلا كان عمله باطلاً . و من ثم فإذا أجرى الضابط التفتيش بدون أمر من النيابة العامة و في الوقت الذي كانت تباشر التحقيق في الحادث فإن التفتيش يكون باطلاً .
( الطعن رقم 90 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
متى كانت القضية التي ندب معاون النيابة لتحقيقها منظورة أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 للتحقيق الذى يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لإجرائه صفة التحقيق القضائي ، فلا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذي يجريه غيرهم من أعضاء النيابة فى حدود اختصاصهم ، فإن الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 131 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )
إن إستدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله بناء على طلب المتهم و رده بإشارة تليفونية تفيد إعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات لديه تفيد المتهم ، ليس فيه ما يشوب الإجراءات فى شئ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك و المادة 199 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضى التحقيق ثم المادة 200 التي تنص على أن لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، و فيما عدا ما تقدم فلمأمورى الضبط القضائى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بالتفتيش أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .
( الطعن رقم 1268 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق الذي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً .
( الطعن رقم 668 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر و كفايته لفتح التحقيق – فقد أصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها ، مخولاً له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق و منها تفتيش مسكن المتهم ، دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلى أو غير شكلى كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق ، لأنه ليس فى القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم ، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانوناً أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو من تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 691 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 )
الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الحاضرين فى محل الواقعة ، إنما يتعلق بحالة قيامه إبتداء بضبط الجريمة المتلبس بها – فإذا كان الضابط قد نفذ أمر النيابة فى حدود المهمة التى ندب لها، و هى مهمة الضبط و التفتيش المأذون بهما ، فإن للمتهم أن يطلب من النيابة – التى أخطرت بالواقعة و باشرت التحقيق – أن تسمع من يرى لزوماً لسماعهم من الشهود ، كما أن له أن يعلن شهوده بالحضور أمام المحكمة ، فإذا لم يفعل فلا شىء يعيب الحكم .
( الطعن رقم 776 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً . و لما كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .
( الطعن رقم 1638 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/3 )
لما كان البين من محضر تحقيق النيابة أنه تم تحريز المضبوطات و قدمت لها مع محضر ضبط الواقعة و أثبتت الإطلاع عليها و قامت بفضها بعد أن تأكدت من سلامة أختامها فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن فى غير محله .
( الطعن رقم 985 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/13 )
متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى جهة كانت ، و القول بغير ذلك يؤدى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على كل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها ، و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما يجرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد.
( الطعن رقم 223 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/3 )
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 27 منه على أن ” لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة إو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى . و فى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره و على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ” . و نص فى المادة 28 منه على أن ” الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات . و لا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ، و واضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الإدعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الإستدلال و التحقيق أن يكون بطلب صريح سواء فى الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة أن محامى الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق ، كما إشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الإدعاء المدنى بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما ، و من ثم فقد إنفقدت للإدعاء بالحق المدنى مقومات الطلب الصريح و يكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون .
( الطعن رقم 2355 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/12 )
1) من المقرر أنه لا يقدح فى إستدلال الحكم إبتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام قد إستخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
3) لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه إستخلص أقوال الشاهدين مما أدليا به فى محضر جلسة المحاكمة و فى التحقيق الإبتدائى مع أنها لم ترد بنصها الذى حصله الحكم إلا فى أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ فى تحديد مصدر الدليل – بفرض وقوعه – لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى الأوراق .
4) لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و لا يؤثر فى النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها .
5) لما كان محامى الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين و قد تم ذلك فى حضوره فقد سقط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يعيب الحكم – من بعد – إذا هو إعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد من إطلع على الشئ عياناً و قد إعتبر القانون – فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن – يحلفها و لما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال والد المجنى عليها التى أبداها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها .
6) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أنها غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه و الرد على ما كان منها ظاهر البطلان .
7) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الديل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
8) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها فى ذلك .
9) التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها .
10) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم فيما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .
11) أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .
12) إذا كان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع فلها و هى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين آراء الخبراء المتعارضة.
13) إنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .
14) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .
15) إذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم ترهى من جانبها لزوماً لإجرائه .
( الطعن رقم 3381 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/14 )
عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون إستجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح و المخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .
( الطعن رقم 2342 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 )
الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدأ التقادم و لا فى حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات . ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم فيه فاعلها الأصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها ، فاعلين و مشتركين . و كذلك كان أى إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعاً لمدة التقادم ، و لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين و لو بمجهول منهم . و هذا هو المعنى الذى تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات فى نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ، من دخل منهم فى هذه الإجراءات و من لم يدخل فيها .
و إذن فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ، و لا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع إستئناف عن الحكم الصادر ضده هو و رفع نقض عن الحكم الإستئنافى ، و لا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التى يترتب عليها إنقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له – ذلك الحكم يعتبر مخطئاً و متعيناً نقضه ، لأن الصحيح قانوناً هو وجوب إعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون ، و ما صدر ضده من أحكام ، قاطعاً لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا ، و إعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضاً ، لأن هذه الإجراءات ليست فى الواقع إلا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم و إحضاره ، مما لا يدع شبهة فى كونها من إجراءات الضبط التى تتولاها سلطة التحقيق .
( الطعن رقم 331 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/11 )
حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهم عن الحضور وقت إستجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانوناً و لا يصح نقدها عليه .
( الطعن رقم 538 سنة 4 ق ، جلسة 1934/2/12 )
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه الإنتقال لمحل الواقعة إذا كانت هى ترى أن هذا الإنتقال لا ضرورة له و أن الفصل فى الدعوى لا يقتضيه . فإذا طلب المتهم إلى المحكمة أن تنتقل هى نفسها إلى محل الواقعة لمعاينته و إجراء تجربة فيه فإكتفت هى بندب مهندس التنظيم لعمل رسم كروكى مفصل لمحل الحادثة بحضور النيابة و محامى المتهم و إستدعت أصحاب الدكاكين المجاورة و سمعت أقوالهم و أطلعت على الرسم و سمعت أقوال المهندس الذى أجراه ثم فصلت فى الدعوى بناء على ما حصلته من ذلك كله فلا تثريب عليها فى شئ من ذلك .
( الطعن رقم 723 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )
لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة و على غير إنتظار فى محضر ما دامت الظروف التى حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضى المبادرة إلى إثباتها ، و لم تكن تسمح للضابط بأن يتصل بالنيابة ليلتقى رأيها فى الأمر . و هذا المحضر يعتبر رسمياً لصدوره من موظف مختص بتحريره . فإذا وجد ضابط بوليس فى مستشفى ، و طلب إليه مقابلة أحد المرضى ” و هو متهم فى جريمة ” فأدلى إليه بأقوال عن هذه الجريمة ، و أيده فى هذه الأقوال متهم آخر كان مريضاً بالمستشفى ، فدون الضابط هذه الأقوال فى محضر حرره خصيصاً لذلك ، فإعتبرت المحكمة هذا المحضر رسمياً ، و إعتمدت على ما أثبت فيه من الأقوال ، فليس فى ذلك مخالفة للقانون فى شئ .
( الطعن رقم 1423 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )
مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد إنتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق . فالتحقيق الذى يجريه البوليس فى هذه الصورة لا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانونى ، و إنما هو جمع إستدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات .
( الطعن رقم 1760 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )
إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكم إبعاد بعض شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى ، خشية التأثير عليهم ، و فوض الرأى للمحكمة فى ذلك ، ثم عارضت النيابة فى هذا الطلب فلم تجبه المحكمة ، فهذا من حقها و لا تثريب عليها فيه ، حتى و لو كانت لم تشر إليه فى حكمها ، لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التى تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم فيها .
( الطعن رقم 1773 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
إن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الحصول ليس مطلقاً ، بل يشترط له أن يكون ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة . و مع ذلك إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها ما يستفاد منه أن حق النيابة هذا مطلق من كل قيد فلا مصلحة للمتهم فى الطعن على حكمها لهذا النظر الخاطئ ما دامت هى لم تعول فى الحكم إلا على التحقيق الحاصل أمامها .
( الطعن رقم 2082 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/7 )
1) إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد و لا تعمد ، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرر باللوائح . أما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هى التى تنطبق عليه . فالجرح الذى يحدثه حلاق بجفن المجنى عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكون جريمة الجرح العمد . و لا ينفى قيام القصد الجنائى رضاء المجنى عليه بإجراء العملية أو إبتغاء المتهم شفاءه ، فإن ذلك متعلق بالبواعث التى لا تأثير لها فى القصد الجنائى الذى يتحقق بمجرد تعمد إحداث الجرح .
( الطعن رقم 230 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/4 )
العبرة فى إقتناع المحاكم الجنائية هى بما يتضح لها مما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهى و مما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى . فمحاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، و كل ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين و مشاهدات المحققين و أقوال الشهود ، لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة ، إذ هى فى الوقاع لم تحرر إلا تمهيداً لتحقيقها شفوياً بالجلسة ، و هى بهذا الإعتبار خاضعة فى كل الأحوال لتقدير القضاء و قابلة للجدل و المناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة ، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة القول الفصل فى تقديرها ، فلها ألا تصدقها أو أن تعول عليها حسبما يهدى إليه إقتناعها . و الأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكمة الجنائية فى تكوين عقيدتها و الحكم فيما يطرح عليها لما يقوم بوجدانها . و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص معين ، كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، مما يقتضى – خروجاً على الأصل – تقيد المحكمة فى هذه الحالة بالأخذ بما يثبته المحقق فى هذه المحاضر مما يقع تحت سمعه و بصره و ما لم يثبت المتهم بأى طريق من الطرق القانونية ما ينفيه .
( الطعن رقم 394 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/3 )
إن عدم سؤال المتهم سواء فى تحقيق البوليس أو النيابة فى مواد الجنحة و المخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الإبتدائى ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا فى مواد الجنايات .
( الطعن رقم 1217 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
إن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادث فى غيبة المتهم و له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير شهادة الشهود .
( الطعن رقم 869 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )
إذا كانت التهم المقدم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها واقعة واحدة ، و كان الحكم الغيابى قد قضى فى بعضها بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى ، فإ المعول عليه فى إبتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالتهم جميعاً ، سواء بالنسبة للنيابة عما قضى فيه بالبراءة أو بعدم القبول أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه ، يكون هو التاريخ الذى يصبح فيه الحكم الغيابى غير جائزة المعارضة فيه من المتهم و لو أن هذه المعارضة لا يتعدى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة . و ذلك لما بين جميع التهم من الإرتباط لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 1066 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )
إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به ، فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
( الطعن رقم 1484 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19)
ما دام القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضى أن يأخذ بما هو مدون فى محاضر البوليس على إعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة و التى يتناولها الدفاع و تدور عليها المناقشة فى الجلسة. و ذلك بغض النظر عما إذا كان الذى حررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن . و إذا كان الدفاع لم يتناول بالبحث ما دون فى تلك الأوراق و لم يطلب سماع الشهود الذين سئلوا فيها مكتفياً بالطعن عليها من جهة الشكل فقط ، فإن ذلك يصح أعتباره تسليماً منه بصحة ما ورد فيها ، و يبرر إستناد الحكم إليها .
( الطعن رقم 110 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )
7–اجرءات الحصول على تعويض الصندوق الحكومي
يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
التعويضات التى يؤديها الصندوق
يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-
اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .
إجراءات تقديم طلبات التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
– عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
– عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
– حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
– حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .
– الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .
4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .
8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .
فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .
3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من محضر الحادث .
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .
تشريعات متعلقة بالصندوق:
قانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
قــــــرار وزيــر الاستثمــار رقم (217) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى , ( نص اللائحة التنفيذية).
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1828 ) لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ملحوظة هااااااامة
احذروا مدة التقادم ثلاث سنوات حتى لاتفوت على موكلك مبلغ التعويض
والله ولى التوفيق
Comments
No comment yet.